الفيض الكاشاني
74
مفاتيح الشرائع
والشرب ، وعن المأكول للأكل ، لعدم جواز العبادتين في النجسين الا ما استثنى ، ولا أكل النجس كما يأتي كل في بابه . وعن المساجد بلا خلاف للنصوص ، منها المشهور « جنبوا مساجدكم النجاسة » ( 1 ) وعن المصاحف المشرفة وجلودها وأكياسها ولفائفها ، والضرائح المقدسة وكسوتها وما يلقى عليها لحرمتها . ويستحب للمندوب من العبادتين ، وان كان شرطا في صحتها . 83 - مفتاح [ كيفية إزالة النجاسة ] الواجب إزالة العين كما في المعتبرة ، أما اللون والريح فلا على الأصح ، بل ادعى المحقق عليه الإجماع . وقد ورد في دم الحيض الذي لم يذهب أثره بالغسل « أصبغيه بمشق » ( 2 ) ولا بد من تثنية ( 3 ) الغسل من البول في الثوب والبدن ان غسل بالقليل ، للصحاح المستفيضة . وربما يلحق به المنى ، لان له قواما وثخنا فهو أولى بالتعدد ، ويأتي الكلام فيه وفي إلحاق سائر النجاسات كما فعله آخرون . وربما يكتفى في الكل بالمرة المزيلة ، وفيه اطراح للصحاح . أما بول الصبي فلا خلاف في الاكتفاء فيه بصب الماء للحسن ، وكذا الصبية ، كما يستفاد منه ، وفاقا للصدوق وان خالف الأكثر . ويكفي في الآنية صب الماء فيها وتفريغه مرتين والثلاث أحوط كما يأتي ،
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 3 / 504 . ( 2 ) وسائل الشيعة 2 / 603 . ( 3 ) بتوسط العصر وتعقيبه فيما يعصر « منه » .